تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا في قضائه ولا في كفارة أو غيرها

وقوله ( جماعا ) يوجب الغسل وما عطف عليه مفعول تعمد وسواء كان المتعمد رجلا أو امرأة ( أو ) تعمد ( رفع نية نهارا ) وأولى ليلا وطلع الفجر رافعا لها لا إن علق الفطر على شيء ولم يحصل كأن وجدت طعاما أكلت فلم يجده أو وجده ولم يفطر فلا قضاء عليه ( أو ) تعمد ( أكلا ) أو بلعا لنحو حصاة وصلت للجوف ( أو شربا بفم فقط ) فلا كفارة فيما يصل من نحو أنف لأنها معللة بالانتهاك الذي هو أخص من العمد

ثم بالغ على الكفارة فيما يصل من الفم بقوله ( وإن ) وصل للجوف ( باستياك بجوزاء ) وهي القشر المتخذ من أصول الجوز

الشرح الكبير · الجزء ١ · الصفحة ٥٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الشرح الكبيرج ١ · ص ٥٢٨