تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( و ) ندب ( صوم ثلاثة ) من الأيام ( من كل شهر ) وكان مالك يصوم أول يومه وحادي عشره وحادي عشريه

( وكره كونها ) أي الثلاثة الأيام ( البيض ) أي أيام الليالي البيض ثالث عشره وتالياه مخافة اعتقاد وجوبها وفرارا من التحديد وهذا إذا قصد صومها بعينها وأما إن كان على سبيل الاتفاق فلا كراهة ( كستة من شوال ) فتكره لمقتدى به متصلة برمضان متتابعة وأظهرها معتقدا سنة اتصالها

( و ) كره للصائم ( ذوق ملح ) لطعامه لينظر اعتداله ولو لصانع وكذا ذوق عسل وخل ونحوهما

وكره مضغ ( علك ) وهو ما يعلك أي يمضغ كتمر لصبي مثلا ومضغ لبان ( ثم يمجه ) قبل أن يصل منه شيء إلى حلقه فإن وصل قضى فقط إن لم يتعمد وإلا كفر أيضا ( ومداواة حفر ) بفتح الفاء وسكونها وهو فساد أصول الأسنان ( زمنه ) أي الصوم وهو النهار ولا شيء عليه إن سلم فإن ابتلع منه شيئا غلبة قضى وإن تعمد كفر أيضا ( إلا لخوف ضرر ) في تأخيره لليل بحدوث مريض أو زيادته أو شدة تألم وإن لم يحدث منه مرض فلا تكره بل يجب إن خاف هلاكا أو شدة أذى

( و ) كره ( نذر ) صوم ( يوم مكرر ) ككل خميس لأنه يأتي به على كسل فيكون لغير الطاعة أقرب

الشرح الكبير · الجزء ١ · الصفحة ٥١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الشرح الكبيرج ١ · ص ٥١٧