فيشمل الذكر والأنثى وهو خلاف المعز ( إن لم يكن جل غنم البلد المعز ) بأن كانت كلها أو جلها ضأنا أو تساويا فإن غلب المعز وجب منه إلا أن يتطوع المالك بدفع الضأن فالعبرة بغنم البلد ( وإن خالفته ) أي خالفت غنم المالك جل غنم البلد فإن عدم الصنفان في البلد طولب بكسب أقرب بلد إليه ( والأصح إجزاء بعير ) عن الشاة إن وفت قيمته بقيمتها وينتهي ما تجب فيه الزكاة من الإبل بالغنم ( إلى خمس وعشرين ) بإخراج الغاية فإذا بلغتها ( فبنت مخاض ) إن كانت سليمة ( فإن لم تكن ) له بنت مخاض ( سليمة ) بأن لم تكن أصلا أو كانت معيبة ( فابن لبون ) ذكر إن كان عنده وإلا كلف بنت مخاض فحكم عدمهما كحكم وجودهما إلى خمس وثلاثين ( وفي ست وثلاثين بنت لبون )
الشرح الكبير · الجزء ١ · الصفحة ٤٣٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الشرح الكبيرج ١ · ص ٤٣٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي