تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( بملك ) فلا تجب على غاصب ومودع بالفتح وملتقط ( وحول كملا ) أي الملك والحول فإن لم يكمل الملك كمال العبد ومن فيه شائبة رق ومال المدين بشرطه فلا تجب فيه وكذا إن لم يكمل الحول وأما جواز إخراجها قبله بشهر في عين وماشية

الشرح الكبير · الجزء ١ · الصفحة ٤٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الشرح الكبيرج ١ · ص ٤٣١