تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خوف خروج شيء منه فيطلب غسله ( والزيادة على ) الكفن ( الواحد ) فالإثنان أفضل من الواحد وإن كان وترا ( ولا يقضى بالزائد ) على الواحد ( إن شح الوارث ) أو الغريم إذ لا يقضى بمستحب ( إلا أن يوصي ) بالزيادة على الواحد ( ففي ثلثه ) بالقضاء إذا لم يكن دين ولم يوص بسرف بأن يوصي بأكثر من سبعة وإلا بطلت الوصية من أصلها

( وهل الواجب ) في كفن الرجل ( ثوب يستره ) جميعه بخلاف الحي قال المصنف وهو ظاهر كلامهم ( أو ) الواجب ( ستر العورة ) كالحي ( و ) ستر ( الباقي سنة خلاف ) وأما المرأة فالواجب ستر جميع بدنها اتفاقا

( و ) ندب ( وتره ) والأفضل خمسة للرجل وسبعة للمرأة وهذا مكرر مع قوله سابقا وإيتاره كالكفن

( و ) ندب ( الاثنان على الواحد ) وصرح الجزولي بكراهة الاقتصار عليه ( والثلاثة على الأربعة ) لحصول الوترية والستر معا والخمسة على الستة

( و ) ندب ( تقميصه وتعميمه ) أي جعل قميص وعمامة من جملة أكفانه

( و ) ندب ( عذبة فيها ) أي في العمامة قدر ذراع تطرح على وجهه

( و ) ندب ( ازرة ) تحت القميص ( ولفافتان ) فوقه فهذه خمسة للرجل ( والسبع للمرأة ) أزرة وقميص وخمار وأربع لفائف

( و ) ندب ( حنوط ) بالفتح يذر ( داخل كل لفافة وعلى قطن يلصق بمنافذه ) بالذال المعجمة عينيه وأذنيه وأنفه وفمه ومخرجه

( و ) ندب ( الكافور فيه ) أي في الحنوط يعني الأفضل أن يكون كافورا

الشرح الكبير · الجزء ١ · الصفحة ٤١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الشرح الكبيرج ١ · ص ٤١٧