فرض مطلقا وأن ما زاد عليها مندوب ( ولا تكرر ) الصلاة إن أتموها قبل الانجلاء والزوال أي يمنع فيما يظهر ما لم تنجل ثم تنكسف قبل الزوال فتكرر كما لو استمرت مكسوفة ثاني يوم ( وإن انجلت ) كلها ( في أثنائها ) أي أثناء الصلاة بعد إتمام ركعة بسجدتيها ( ففي إتمامها كالنوافل ) بقيام وركوع فقط من غير تطويل وهو قول سحنون لأنها شرعت لعلة وقد زالت أو على سنتها لكن بلا تطويل وهو قول أصبغ ( قولان ) بلا ترجيح وأما إذا لم يتم ركعة بسجدتيها فإنه يتمها كالنوافل جزما والقول بالقطع ضعيف جدا حتى قال ابن محرز لا خلاف أنها لا تقطع فلا ينبغي حمل كلام المصنف عليه لوجود الأرجحية المنصوصة ( وقدم ) وجوبا على صلاة الكسوف ( فرض خيف فواته ) كفجء عدو وإنقاذ أعمى وجنازة خيف تغيرها إذ الصلاة عليها قبل الدفن واجبة ( ثم كسوف ) على عيد وإن كان أوكد لخوف انجلائها بتقديم الأوكد عليها فتفوت والعيد يستمر للزوال ولا بد
الشرح الكبير · الجزء ١ · الصفحة ٤٠٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الشرح الكبيرج ١ · ص ٤٠٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي