تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( درس )

| فصل في أحكام صلاة العيد

( سن ) عينا ( لعيد ) أي جنسه الصادق بالفطر والأضحى وليس أحدهما أوكد من الآخر أي سن فيه أو لأجله ( ركعتان لمأمور الجمعة ) متعلق بسن أي لمن يؤمر بالجمعة وجوبا فدخل من على كفرسخ ومقيم ببلد إقامة تقطع حكم السفر لا عبد وامرأة وصبي ومسافر وخارج عن كفرسخ بل تندب لهم ولا تشرع لحاج استنانا ولا ندبا ولا لأهل منى ولو غير حجاج ووقتها ( من حل النافلة للزوال ) ولو بإدراك ركعة منها قبله ( ولا ينادى ) لإقامتها ( الصلاة جامعة ) أي لا يسن ولا يندب بل هو مكروه أو خلاف الأولى

الشرح الكبير · الجزء ١ · الصفحة ٣٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الشرح الكبيرج ١ · ص ٣٩٦