تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بخلافها نهارا ( لا عرس ) بالكسر امرأة الرجل أي ليس الابتناء بها من الأعذار إذ لا حق لها في إقامة زوجها عندها بحيث يبيح له ذلك التخلف عن الجمعة والجماعة ( أو عمى ) إلا أن لا يجد قائدا ولم يهتد للطريق بنفسه ( أو شهود عيد ) وافق يومها ( وإن أذن ) له ( الإمام ) في التخلف إذ لا حق للإمام في ذلك ( درس )

| فصل يذكر فيه حكم صلاة الخوف وصفتها وما يتعلق بها

( رخص ) استنانا على الراجح ( لقتال جائز ) أي مأذون فيه واجبا كان كقتال المشركين والمحاربين والبغاة القاصدين الدم أو هتك الحريم أو مباحا كقتال مريد المال من المسلمين لإحرام ( أمكن تركه ) أي ترك القتال ( لبعض ) منهم والبعض الآخر فيه مقاومة للعدو ( قسمهم ) نائب فاعل رخص إن لم يكن المسلمون وجاه القبلة بل ( وإن ) كانوا ( وجاه ) أي متوجهين جهة ( القبلة ) خلافا لمن قال بعدم القسم حينئذ ( أو ) كان المسلمون ركبانا ( على دوابهم ) يصلون بالإيماء للضرورة ( قسمين ) معمول قسمهم

الشرح الكبير · الجزء ١ · الصفحة ٣٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الشرح الكبيرج ١ · ص ٣٩١