لكان أخصر وأوضح ( وفي كره قراءة الجماعة ) مجتمعين ( على ) الشيخ ( الواحد ) مخافة التخليط وجوازها ( روايتان عن الإمام
( و ) كره ( اجتماع ) الناس ( لدعاء يوم عرفة ) بمسجد كغيره إن قصد التشبيه بالحاج أو جعل من سنة ذلك اليوم وإلا فلا كراهة بل يندب
( و ) كره ( مجاوزتها ) أي سجدة التلاوة أي ترك السجود عند قراءة محلها ( لمتطهر وقت جواز ) لها ( وإلا ) يكن متطهرا أو ليس وقت جواز ( فهل يجاوز ) أي يترك ( محلها ) أي محل سجودها فقط وهو يسجدون في الأعراف والآصال في الرعد وهكذا ( أو ) يجاوز ( الآية ) بتمامها ابن رشد وهو الصواب لئلا يغير المعنى ( تأويلان و ) كره ( اقتصار عليها ) قال فيها أكره له قراءتها خاصة لا قبلها شيء ولا بعدها شيء ثم يسجد في صلاة أو غيرها ( وأول بالكلمة ) الدالة على السجود نحو خروا سجدا واسجدوا لله وأما الآية بجملتها فلا كراهة
( و ) أول أيضا بالاقتصار على ( الآية ) مثل واسجدوا لله الذي خلقهن إلى تعبدون ومثل إنما يؤمن بآياتنا إلى يستكبرون قال المازري ( و ) التأويل بالآية ( هو الأشبه ) بالقواعد من الأول إذ لا فرق بين كلمات السجدة وجملة الآية فعلم أن التأويلين في الآية فإذا اقتصر على الكلمة فلا يسجد باتفاقهما