تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( و ) إن نسي ( خمسا ) كذلك صلى ( تسعا ) فيزيد واحدة على الثمانية

| فصل يذكر فيه حكم سجود السهو وما يتعلق به

والسهو الذهول عن الشيء بحيث لو نبه بأدنى تنبيه لتنبه

والنسيان هو الذهول عن الشيء لكن لا يتنبه له بأدنى تنبيه وأعقبه للفصل السابق لجامع الذهول فيهما إلا أن الذهول هنا متعلق بالبعض وبدأ بحكمه بقوله ( سن لسهو ) من إمام وفذ ولو حكما كالقاضي بعد سلام إمامه إن لم يتكرر السهو بل ( وإن تكرر ) من نوع أو أكثر وهذا مبالغة في سجدتان اللاتي أي سن سجدتان لأجل سهو وإن تكرر ويجوز أنه مبالغة في سن لدفع توهم الوجوب عند التكرر ( بنقص سنة مؤكدة ) داخلة الصلاة محققا أو مشكوكا في حصوله أو شك فيما حصل هل هو نقص أو زيادة ( أو ) بنقص سنة ولو لغير مؤكدة ( مع زيادة ) وسواء كان النقص والزيادة محققين أو مشكوكين أو أحدهما

الشرح الكبير · الجزء ١ · الصفحة ٢٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الشرح الكبيرج ١ · ص ٢٧٣