تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو ثنائية كصبح لا مغربا فيقطع ولو ركع لشدة كراهة النفل قبلها فليتأمل

( و ) قطع ( إمام ) وشفع إن ركع ( و ) قطع ( مأمومه ) تبعا له ولا يستخلف ( لا ) يقطع ( مؤتم ) ذكر اليسير خلف إمامه بل يتمادى معه وإذا أتمها معه ( فيعيد ) الصلاة ندبا ( في الوقت ) بعد إتيانه بيسير الفوائت للترتيب ( ولو ) كانت الصلاة المذكور فيها خلف إمامه ( جمعة ) ويعيدها جمعة إن أمكن ( وكمل ) صلاته وجوبا ثم يعيدها بوقت بعد إتيانه باليسير ( فذ ) وأولى إمام ذكر كل اليسير ( بعد شفع ) أي ركعتين تامتين ( من المغرب ) لئلا يؤدي إلى التنفل قبلها أو لأن ما قارب الشيء يعطي حكمه ( كثلاث ) أي كما يكمل إن ذكر اليسير بعد ثلاث ركعات بسجداتها ( من غيرها ) أي غير المغرب فإن ذكره قبل تمام الثالثة رجع فتشهد وسلم بنية النافلة

ثم شرع يبين ما تبرأ به الذمة عند جهل الفوائت بقوله

الشرح الكبير · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الشرح الكبيرج ١ · ص ٢٦٧