تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فلا يكره ( وحمل شيء بكم ) في ( أو ) ما لم يمنعه من إخراج الحروف ( وتزويق قبلة ) أي محراب المسجد بذهب أو غيره وكذا كتابة فيها وشبهه مسجد بذهب وتزويق بخلاف تجصيصه فيستحب

( و ) كره ( تعمد مصحف فيه ) أي في المحراب أي جعله فيه عمدا ( ليصلي له ) أي إلى المصحف ومفهوم تعمد أنه لو كان موضعه الذي يعلق فيه لم يكره وهو كذلك

( و ) كره ( عبث بلحية أو غيرها ) من جسده ( كبناء مسجد غير مربع ) بأن يكون دائرة أو مثلث الزوايا لعدم استقامة الصفوف فيه وكذا مربع قبلته أحد أركانه للعلة المذكورة

( وفي كره الصلاة به ) لذلك وعدمه ( قولان ) من غير ترجيح فصل ذكر فيه حكم القيام بالصلاة وبدله ومراتبهما ( يجب بفرض ) أي في صلاة فرض ( قيام ) استقلالا للإحرام والقراءة وهوي الركوع إلا حال السورة فيجوز الاستناد لا الجلوس لأنه يخل بهيئتها

الشرح الكبير · الجزء ١ · الصفحة ٢٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الشرح الكبيرج ١ · ص ٢٥٥