وقيل في العيد الزوال ( أتمها ) على حالته التي هو بها لأن المحافظة على الوقت مع النجاسة أولى من المحافظة على الطهارة بعده ومحل الإتمام ( إن لم يلطخ فرش مسجد ) أو بلاطه إن لم يخش ذلك فإن خشيه ولو بقطرة قطع وخرج منه صيانة له وابتدأها خارجه وفهم منه أنه يتمها في المترب والمحصب ( وأومأ ) الراعف لركوع من قيام أو لسجود من جلوس ( لخوف تأذيه ) أي تألمه بحصول ضرر في جسمه إن لم يوم وجوبا إن ظن شدة أذى وندبا إن شك ( أو ) لخوف ( تلطخ ثوبه ) ولو بدون درهم حيث يفسده الغسل لا يومىء لخوف تلطخ ( لا جسده ) بل يصلي بالركوع والسجود لعدم ضرر بغسله ولو تلطخ بأكثر من درهم وذكر قسيم قوله وظن دوامه بقوله ( وإن لم يظن ) دوامه لآخر المختار بأن اعتقد أو ظن انقطاعه أو شك فيه قبل خروج الوقت فله ثلاثة أحوال أشار إلى أولها بقوله ( ورشح ) أي لم يسل ولم يقطر وأمكن فتله بأن لم يكثر وجب التمادي فيهما
الشرح الكبير · الجزء ١ · الصفحة ٢٠٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الشرح الكبيرج ١ · ص ٢٠٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي