تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بإسلام ) فلا يصح من كافر ولو عزم على الإسلام قبل شروعه وإن كان بأذانه مسلما عن التحقيق ( وعقل ) فلا يصح من مجنون وصبي لا ميز له وسكران طافح ( وذكورة ) فلا يصح من امرأة أو خنثى لأنه من مناصب الرجال كالإمامة والقضاء ( وبلوغ ) فلا يصح من صبي مميز إلا أن يعتمد فيه أو في دخول الوقت على بالغ ( وندب متطهر ) من الحدثين والكراهة من الجنب أشد ( صيت )

الشرح الكبير · الجزء ١ · الصفحة ١٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الشرح الكبيرج ١ · ص ١٩٥