تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جهل عين منسية صلى خمسا كما سيأتي وكل صلاة لا بد لها من تيمم ( وقدم ) في الغسل ( ذو ماء مات ومعه جنب ) حي لحقية الملك ولو كان الماء للحي لكان أحق به ( إلا لخوف عطش ) على الحي آدميا أو حيوانا محترما فيقدم على الميت صاحب الماء حفظا للنفوس وييمم الميت ( ككونه ) أي الماء مملوكا ( لهما ) أي للميت والجنب الحي فيقدم الجنب ترجيحا لجانب الحي لخطابه وعدم خطاب الميت ( وضمن ) الحي المقدم في خوف العطش وفي كونه لهما ( قيمته ) جميعها في الأولى وحظ الميت في الثانية لورثة الميت فيهما ( وتسقط صلاة ) أي أداؤها في الوقت ( وقضاؤها ) في المستقبل إذا وجد الماء أو التراب ( بعدم ماء وصعيد ) كمصلوب أو فوق شجرة وتحته سبع مثلا أو محبوس في حبس مبني بالآجر ومفروش به مثلا

( درس )

| فصل في مسح الجرح أو الجبيرة

بدلا عن الغسل للضرورة ( إن خيف غسل جرح ) بالضم

الشرح الكبير · الجزء ١ · الصفحة ١٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الشرح الكبيرج ١ · ص ١٦٢