تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو شك فيها هل توضأ أو لا لوجب القطع واستخلف إن كان إماما والأنسب تقديم هذه المسألة على قوله لا بمس دبر إلخ ( ومنع حدث ) أصغر وكذا أكبر

وسيأتي أي الوصف القائم بالشخص ثلاثة أمور ( صلاة ) بجميع أنواعها ومنها سجود التلاوة

( وطوافا ومس مصحف ) كتب بالعربي لا بالعجمي إن مسه بعضو بل ( وإن ) مسه ( بقضيب ) أي عود ( و ) منع ( حمله وإن بعلاقة ) إن لم يجعل حرزا وإلا جاز على أحد القولين ( أو ) وإن حمله في ( وسادة ) مثلثة الواو ( إلا ) أن يحمله ( بأمتعة قصدت ) فيجوز ( وإن ) حملت ( على كافر ) لأن المقصود ما فيه المصحف من الأمتعة أما إن قصدا معا وأولى إن قصد المصحف فقط بالحمل منع ومثل المس والحمل كتبه فلا يجوز للمحدث على الراجح ( لا ) يمنع الحدث مس وحمل ( درهم ) أو دينار فيه قرآن فيجوز مسه وحمله للمحدث ولو أكبر

( و ) لا ( تفسير ) فيجوز ولو لجنب

الشرح الكبير · الجزء ١ · الصفحة ١٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الشرح الكبيرج ١ · ص ١٢٥