تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المرأة- عورة حتى ظفرها، وهو قول مالك" (1). ومما يشهد لما نقله شيخ الإسلام أن الإمام مالك ذكر في موطئه قول ابن عمر "لا تنتقب المرأة المحرمة" ثم أتبعه بقول فاطمة بنت المنذر: "كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق" (2) ليبين أن منع المرأة المحرمة من النقاب لا يعني عدم ستر وجهها بغيره مما لم يُفصل على مقدار العضو. والله أعلم.

هذا ما أردت بيانه من تناقضات الشيخ – رحمه الله -؛ لكي لا يغتر أحد من المسلمين بقوله في هذه المسألة.

كشف وجه المرأة: هل هو من المسائل "الخلافية" أم "الاجتهادية"؟!

هذه المسألة هي أكثر المسائل المطروقة في هذا الباب: وهي تقريباً أول مسألة تعرض للقارئ.

(1) الفتاوى (22/ 110).

(2) الموطأ (ص224) رواية يحي الليثي، دار النفائس.

إتحاف الأحباب بالثابت في الحجاب · الصفحة ٩٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إتحاف الأحباب بالثابت في الحجابص ٩٥