تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سئل عن الحوير، والذهب، فقال: تلبسه المرأة في بيتها، ولا تظهره لغير زوجها، فإني أكره له ذلك، إلا أن تكون في بيتها مع أهلها.

89 - أخبرني أحمد بن محمد بن حازم، أن إسحاق بن منصور حدثهم، أنه قال لأبي عبد الله: الذهب للنساء؟ قال: إني أرجو ألا يكون به بأس، ولكن الذهب لا تظهره.

90 - أخبرني محمد بن موسى، قال: حدثنا جعفر، قال: سمعت أبا عبد الله، وسئل عن الرجل ينوز (1) والديه، قال: لا.

...

أحكم النساء · الصفحة ٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أحكم النساءص ٥٦