تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

29 - أخبرني محمد بن أبي هارون، أن سندى الخواتيمي حدثهم، قال: سئل أبو عبد الله.

30 - وأخبرني محمد بن عبد الله بن إبراهيم، أن أباه حدثه، قال: حدثني أحمد بن القاسم.

31 - وأخبرني زكريا بن الفرج، عن أحمد بن القاسم: أن أبا عبد الله سئل عن الرجل ينظر إلى شعر حميته، فقال: أليس يقول سعيد بن جبير، وقرأ الآية: ﴿فليس عليهن جناح﴾ [النور: 60]، ثم قال سعيد: لا أراها فيهم.

قال: وقد بلغني عن عكرمة أنه سئل عن العم لم لم يذكر مع من ذكر من القرابة - الأب والأخ ومن سواه - قال: أرى ذلك من أجل ألا يصفها لابنه من طريق النكاح.

قال سندي: لم لم يذكر فيمن يرى الزينة؟ قال: يقال: إنه من قبل ولده، يصفها لولده من طريق النكاح، قال أبو عبد الله: وإنما هو تأويل من عكرمة.

32 - أخبرني أحمد بن حمدويه الهمداني، قال: حدثنا محمد بن

أحكم النساء · الصفحة ٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أحكم النساءص ٣٦