تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: هذا يحال بينه وبينه إذا كان فاجرا معلنا.

6 - أخبرني محمد بن الحسين، أن الفضل حدثهم، قال: سمعت أبا عبد الله - وسئل عن اللمم - فقال: سمعت سفيان يقول:

هو ما بين الحدين، حد الدنيا، وحد الأخرة، أما حد الدنيا: ما يوجب به الجلد والقطع والرجم وإقامة الحدود، وأما حد الأخرة: فما أوجب الله به النار.

7 - أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا، قال: سألت أحمد عن قول من قال: ما بين الحدين؟ فقال: هذا قول ابن عباس: ﴿إلا اللمم﴾ [النجم: 32].

قال: هو ما بين الحدين، حد الدنيا وحد الأخرة.

فقلت: من ذكره عن ابن عباس؟ فقال: سفيان بن عيينة، عن ابن

أحكم النساء · الصفحة ٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أحكم النساءص ٢٨