تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الثالث: أركان عقد النكاح

الأركان: جمع ركن، وهو في اللغة: الجانب الأقوى للشيء، وركن الإنسان قوته وشدته، وركن الرجل قومه وعدده ومادته، وفي التنزيل العزيز: ﴿لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آَوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ﴾ ١ أي: إلى عزٍّ ومنعة، أراد عز العشيرة الذين يستند إليهم كما يستند إلى الركن من الحائط٢.

أما في الاصطلاح: فهو ما تتوقف عليه حقيقة الشيء، أو كان جزءًا من ماهيته٣.

وأما العقد في اللغة: فهو ما عُقِدَ من البناء، بأن أُلْصِقَ بعض حجارته ببعض بما يمسكها فأحكم إلصاقها.. أو هو ارتباطٌ بين طرفين يلتزم بمقتضاه كلٌّ منهما تنفيذ ما اتفقا عليه٤.

وهو في الاصطلاح: تعلق كلام أحد العاقدين بالآخر شرعًا على وجهٍ يظهر أثره في المحل٥.

موقف الفقهاء من أركان العقد:

١- يختلف الفقهاء -رحمهم الله- في نظرتهم إلى ما يجب أن يكون ركنًا وما لا يجب أن يكون كذلك.

٢- فبعضهم يعتبر الأركان خمسة، وبعضٌ آخر يعتبرها اثنين، وثالث يعتبرها ثلاثة.

١ سورة هود الآية رقم ٨٠.

٢، ٤ المعجم الوجيز، من إعداد مجمع اللغة العربية بالقاهرة ص٤٢٦، لسان العرب جـ٧/ ٤٥، وكشاف القناع جـ٥/ ٣٧.

٣ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير جـ٢/ ٢٢٠.

٥ العناية مع فتح القدير كلاهما على الهداية جـ٥/ ٧٤.

فقه الأسرة ١ · الصفحة ٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الأسرة ١ص ٨١