تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الخلاصة:

١- يحرم التصريح بالخطبة للمعتدة من وفاة أو طلاق رجعي أو بائن.

٢- الحكمة من حرمة التصريح أنه قد يحمل المعتدة على الإخبار بانقضاء العدة قبل انقضائها حقيقة.

٣- يحرم التعريض من غير المطلق للمطلقة طلاقًا رجعيًّا.

٤- المواعدة مع المعتدة أو وليها على النكاح، وإن كانت من جانب واحد وسكت الآخر كرهت عند بعض الفقهاء.

وذهب آخرون إلى أن المواعدة تأخذ حكم التصريح أو التعريض.

٥- كيفية التعريض المباح بالنكاح للمعتدة، هو أن يأتي الخاطب بكلام يقصد به إبداء رغبته في النكاح من غير أن يكون في كلامه تصريح بزواجه أو نكاحه منها.

٦- حكم النكاح الواقع بعد التصريح أو التعريض المحرمين له ثلاث صور:

الأولى: أن يقع العقد والدخول بعد انتهاء العدة:

قال بعضهم بكراهيته وعدم الحاجة للتفريق بين الزوجين.

وقال آخرون بحرمته، ووجوب التفريق بين الزوجين.

الثانية: أن يقع العقد في أثناء العدة والدخول بعدها، يحرم هذا العقد ويجب التفريق بين الزوجين.

الثالثة: أن يقع العقد والدخول معًا في العدة: يحرم هذا العقد، وذهب بعضهم إلى تأبيد حرمتها عليه، بينما يذهب الأكثر إلى عدم تأبيد الحرمة.

فقه الأسرة ١ · الصفحة ٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الأسرة ١ص ٦٥