تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أ- المخطوبة إن كانت ثيبًا رشيدةً فلها ذلك الحق.

ب- وإن كانت مجبرةً أو سفيهةً فالمعتبر رد وليها.

٨- أ- يكره للخاطب بعد الركون إليه وكذلك العكس.

ب- ولكن إن كان الرجوع لغرض صحيح فلا كراهة.

جـ- وإن كان الرد بسب خطبة الثاني على خطبة الأول حَرُم الرد حينئذ.

٩- إذا أهدى الخاطب إلى المخطوبة التي ركنت إليه، ثم حدث أن تزوجت غيره، فأوسط الآراء وأقربها:

أ- إن كان هناك شرط أو عرف عمل بهما.

ب- إن كان الرفض من قبله لم يرجع بشيء، وإن كان الرفض من قبلها كان من حقه الرجوع.

فقه الأسرة ١ · الصفحة ٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الأسرة ١ص ٥٣