تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- وقال فريق ثالث بانتهاء حضانة الأم إذا أثغر الغلام، فإن اختار الغلام أباه كان عنده ليلًا ونهارًا.

وإن اختار أمه، كان عندها ليلًا، وعند أبيه نهارًا؛ ليعلمه الصناعة والكتابة ويؤدبه.

وعلى أيِّ حالٍ إن كان عند أحدهما لا يمنع من زيارة الآخر أو عيادته في مرضه.

وكذلك إذا كان الولد مريضًا لا يمنع الآخر من عيادته.

فإن عاد فاختار الآخر نقل إليه، وإن عاد فاختار الأول رُدَّ إليه، هكذا أبدًا.

لأنه قد يشتهي المقام عند أحدهما في وقت، وعند الآخر في وقت، وقد يشتهي التسوية بينهما وأن لا ينقطع عنهما١.

١ هذا موجز لما قاله الفقهاء في أحكام الحضانة، ينظر بتوسع: كتاب المغني لابن قدامة جـ٩ ص١٣٣ وما بعدها. الناشر مكتبة الجمهورية العربية المتحدة بالصنادقية بالأزهر الشريف.

فقه الأسرة ١ · الصفحة ٣٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الأسرة ١ص ٣٢٢