تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الخلاصة:

١- المتعة: هي ما يؤمر الزوج بإعطائه للمطلقة ليجبر به ألم فراقها.

٢- ثبت دليل مشروعية المتعة بالقرآن الكريم.

٣- اختلف العلماء في حكمها: فنُقِلَ عن بعضهم القول بالوجوب وهو الأولى، وعن بعضهم القول بالندب.

٤- مَن التي تمتع من النساء؟

أ- نقل عن عدد من أهل العلم أن المتعة واجبة للمطلقة قبل البناء والفرض، ومندوبة في حق غيرها.

ب- وقال بعضهم: المتعة مندوبة في كل مطلقة وإن دخل بها، إلا في التي لم يُدخَل بها وقد فُرِضَ لها، فحسبها ما فُرِضَ لها ولا متعة.

جـ- وأجمع أهل العلم على أن المطلقة التي لم يُفْرَضْ لها ولم يُدْخَلْ بها، لا شيء لها غير المتعة.

٥- من لا متعة لهنَّ عند الجمهور؟

١- من فُسِخَ نكاحها في لعانٍ، وعيبٍ كجنون وجذام وعنة.

٢- المختلعة من زوجها.

٣- من فُرِضَ لها صداقٌ وطُلِّقَت قبل البناء.

٤- الزوجة المخيرة والمملكة إن اختارت نفسها.

أسئلة التقوم الذاتي:

١- ما المقصود بالمتعة؟ وما دليل مشروعيتها؟

٢- وضح حكم المتعة مبينًا آراء العلماء وأدلتهم.

٣- من التي تُمَتَّعُ من النساء؟

٤- من اللاتي لا متعة لهنَّ عند الجمهور؟

فقه الأسرة ١ · الصفحة ٣١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الأسرة ١ص ٣١٦