تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لكن لا تقبل شهادة الرضاع إلّا مفسرة بأن تقول: هذا رضع عن ثدي هذه كذا رضعة في الحولين.

الإقرار بالرضاع: إذا تزوج امرأة ثم قال قبل الدخول: هي أختي من الرضاع انفسخ النكاح، فإن صدقته المرأة فلا مهر لها، وإن كذَّبته فلها نصف المهر.

وإن كانت المرأة هي التي قالت: هو أخي من الرضاعة فأكذبها، ولم تأت بالبينة على ما وصفت فهي زوجته في الحكم١.

١ يراجع في هذه الأحكام بتوسع: المغني جـ٧ من ص٥٣٥ إلى ص٥٦٣، والشرح الكبير جـ٢ من ص٥٠٢ إلى ص٥٠٨، ومغني المحتاج جـ٣ من ص٤١٤ إلى ص ٤٢٣.

فقه الأسرة ١ · الصفحة ٢٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الأسرة ١ص ٢٨٤