تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويصح لعان الأخرس وقذفه إذا كان يعقل الإشارة أو يفهم الكتابة، وإلّا كان كالمجنون.

ويكون اللعان بمحضر جماعة لا ينقصون عن أربعة.

الأحكام المترتبة على اللعان:

إذا التعن الزوج تعلقت به ثلاثة أحكام:

١- سقوط حَدِّ القذف عنه.

٢- انتفاء نسب الولد منه.

٣- وجوب حَدِّ الزنا عليها إلّا أن تلاعن.

وإذا التعنت المرأة تعلقت بها ثلاثة أحكام:

١- سقوط الحدِّ عنها.

٢- ثبوت الفرقة بينهما عند أكثر العلماء.

٣- تأبيد تحريمها عليه خلافًا لأبي حنيفة.

وقال بعض العلماء: إن الفرقة بينهما وتأبيد التحريم يترتبان على التعان الزوج، ولو لم تلاعن هي.

من الفروع المهمة:

أ- إن نكل الزوج عن اللعان:

- عند الجمهور يُحَدُّ للقذف.

- خلافًا لبعض الفقهاء الذي يرى أنه يُحْبَسُ ولا يُحَدُّ حتَّى يلاعن أو يكذِّب نفسه.

فقه الأسرة ١ · الصفحة ٢٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الأسرة ١ص ٢٧٥