تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اللعان في اللغة:

مشتق من اللعن؛ لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة إن كان كاذبًا.

وشرعًا: هو شهادات مؤكدة بالأيْمَان، مقرونة باللعن، قائمة مقام حَدِّ القذف في حق الزوج، ومقام حَدِّ الزنا في حقها١.

وقد ثبت بالكتاب والسنة:

١- من الكتاب: قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ...﴾ الآيات٢.

٢- من السنة: ما رواه سهل بن سعد الساعدي "أن عويمر العجلاني أتى رسول الله -ﷺ- فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلًا وَجَدَ مع امرأته رجلًا فيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله -ﷺ: "قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك، فاذهب فائت بها".

قال سهل: فتلاعنَّا وأنا مع الناس عند رسول الله -ﷺ، فلما فرغا قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثًا بحضرة رسول الله -ﷺ"٣.

وأركانه أربعة: الملاعن، والملاعنة، وسببه، ولفظه.

أما الملاعن والملاعنة: فهما الزوجان العاقلان البالغان، سواء كانا حُرَّيْن أو مملوكين أو فاسقين.

ويشترط الإسلام في الزوج لا في الزوجة، فإن الذمية تلاعن لرفع العار عنها.

١ مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر جـ١ ص٤٥٥.

٢ سورة النور الآيات ٦-٩.

٣ الحديث متفق عليه.

فقه الأسرة ١ · الصفحة ٢٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الأسرة ١ص ٢٧٣