تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

متى يطلق الحاكم عليه:

إذا امتنع المولي من الفيئة بعد التربص، أو امتنع المعذور من الفيئة بلسانه أو الوطء بعد زوال عذره، أُمِرَ بالطلاق:

- فإن طلَّق واحدة أو أكثر كان له ذلك، ولا يجبره الحاكم على أكثر من واحدة؛ لأنها تبين بها ويتحقق التخلص من ضرره.

- وإن امتنع من الطلاق:

رأى أكثر أهل العلم أن الحاكم يطلق عليه، وقيل: يضيِّقُ عليه الحاكم ويحبسه حتى يفيء أو يطلق.

وهذه الطلقة:

- رأى الأكثر من أهل العلم أنها بائنة لا يحق لها مراجعتها خلال العدة.

- ورأى بعض أهل العلم أنه رجعيّ؛ لأن رغبته في الرجعة دليل على قصده رفع الضرر.

ترك الوطء بغير يمين:

من ترك جماع زوجته دون يمين فهل يكون موليًا؟

- ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يكون موليًا.

- وذهب آخرون إلى أنه إن كان يقصد الضرر بترك الجماع يُعْطَى حكم المولي، وإلّا فلا.

التداعي بالفيئة وعدمها:

إذا وقف بعد الأربعة أشهر فقال: قد أصبتها:

- فإن كانت ثيِّبًا فالقول قولُه مع يمينه؛ لأنه أمر لا يُعْلَمُ إلّا من جهته.

- وإن كانت بكرًا نظرتها النساء الثقات:

فإن قلن ببكارتها فالقول قولها؛ لأنه لو وطئها زالت بكارتها، وإن قلن زالت بكارتها، فالقول قوله بيمينه.

١ تنظر أحكام الإيلاء بتوسُّع في المراجع التالية: المغني جـ٧ من ص٢٩٨ إلى ص٣٣٧، وقوانين الأحكام الشرعية ص٢٥٣، والمحلى على المنهاج جـ٤ من ص٨ إلى ص١٤، والدر المختار مع حاشية ابن عابدين جـ٣ من ص٤٢٢ إلى ص٤٣٨.

فقه الأسرة ١ · الصفحة ٢٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الأسرة ١ص ٢٥٩