تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الإيلاء في اللغة: مطلق الحلف.

وشرعًا: حلف زوج على الامتناع من وطء زوجته مدة أربعة أشهر أو مطلقًا.

حكمه: الحرمة إذا لم يكن لحاجة، ويجب على الرجل أن يحنث في يمينه ويفيء إلى امرأته بقربانها قبل انتهاء مدة الإيلاء.

وقد ثبت الإيلاء شرعًا بقوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ .

وقد آلى -ﷺ- من نسائه شهرًا.

شروط الإيلاء:

١- قيام الزوجية: فيصح الإيلاء من زوجته التي في عصمته، ومن المعتدة من طلاقٍ رجعيٍّ لأنها لا تزال في حكم الزوجة.

٢- أهلية الزوج للطلاق -عند أبي حنيفة؛ لأن الإيلاء مصيره إلى طلاق بائنٍ إذا أصرَّ الرجل عليه، فيلزم أن يكون الزوج بالغًا عاقلًا.

ألفاظ الإيلاء:

كل لفظ يفهم منه الإعراض عن جماع الزوجة المدة المتقدمة يقع به الإيلاء؛ مثل: لا وطئتك، أو لا اغتسلت منك، ونحوه.

فإن ذكر لفظًا محتملًَا مثلًا: لا قربت فراشك، أو لا نمت عندك، أو لا مَسَّ جلدي جلدك، فإنه يسأل عن مراده من هذه الألفاظ، فإن كان يقصد بها الإعراض عن جماع زوجته كان موليًا وإلا فلا.

فقه الأسرة ١ · الصفحة ٢٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الأسرة ١ص ٢٥٧