تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الخلاصة:

١- الخلع هو حل عقدة الزوجية بلفظ الخلع أو ما في معناه مقابل عوضٍ تلتزم به الزوجة.

٢- من أسباب الخلع: كراهة الزوجة زوجها لخلْقه أو لخُلُقه أو دينه أو كبره أو ضعفه أو نحو ذلك، وخشيت أن لا تؤدي حق الله في طاعته.

٣- ثبتت مشروعية الخلع بالكتاب والسنة، وأطبق على مشروعيته جمهور الفقهاء.

٤- لا يجوز أن يكون الخلع بسبب إضرار الزوج لزوجته لتفتدي منه، فإن وقع ذلك:

أ- فذهب بعض العلماء إلى أن الخلع باطل والعوض مردود.

ب- ونقل عن بعضهم أن العقد صحيح والعوض لازم، والزوج آثم عاصٍ.

٥- يقع الخلع عند أكثر أهل العلم طلقة بائنة، وعند البعض فسخ للعقد.

٦- الخلع قد يكون بلفظ صريح، فإذا وقع بغير ذلك فهو كناية يحتاج إلى نية.

٧- إذا وقع الخلع على غير عوض:

أ- صحَّ الخلع عند فريق من الفقهاء، ولا شيء للزوج.

ب- بينما ذهب فريق آخر إلى أنه طلاق يصحّ له أن يراجعها بعده.

٨- يصحُّ التوكيل في الخلع.

فقه الأسرة ١ · الصفحة ٢٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الأسرة ١ص ٢٤٧