تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الخلاصة:

١- عالج الإسلام ما ينشأ من شقاقٍ بين الزوجين، وجعل طريقة العلاج من عدة مراحل:

المرحلة الأولى: التذكير بالله وبيوم العرض عليه، وأن معصية الزوج إثمها عظيم عند الله.

المرحلة الثانية: مرحلة الهجر في المضجع.

المرحلة الثالثة: مرحلة الضرب غير المبرح.

إن تعدّى الزوج على زوجته، فالظاهر عند المالكية أن الحاكم يعظه أولًا، فإن لم يفد ذلك أمرها بهجره، فإن لم يفد ضربه.

المرحلة الرابع: أن يسكنها الحاكم بين قوم صالحين إذا دعت الضرر وعجزت عن إثبات ما ادعته.

المرحلة الخامسة: التحكيم من قِبَلِ اثنين؛ أحدهما من قِبَلِها، والآخر من قِبَلِ الزوج.

٢- الطلاق في الاصطلاح: هو رفع ارتباط قيد النكاح في الحال أو المآل بلفظ مخصوص.

٣- ثبتت مشروعية الطلاق بالكتاب والسنة والإجماع.

٤- حكم الطلاق: تعتريه الأحكام الخمسة وهي: الإباحة والكراهة والندب والوجوب والحرمة.

٥- الطلاق السني: هو أن يطلق الرجل زوجته في طهرٍ لم يصبها فيه، ثم يتركها حتى تنقضي عدتها، وزاد المالكية شرطًا وهو أن لا يوقع الطلاق على بعض المرأة كوجهها أو يدها مثلًا.

٦- الطلاق البدعي: هو ما تخلّف فيه قيد من قيود الطلاق السني، كأن يطلقها في حيض أو طهر مسها فيه مثلًا.

فقه الأسرة ١ · الصفحة ٢٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الأسرة ١ص ٢٣٨