تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

"الأمهات - البنات - الأخوات - العمات - الخالات - بنات الأخ - بنات الأخت".

٢- المحرمات من الرضاع: الأمهات المرضعات، والأخوات من الرضاعة.

٣- المحرمات بالمصاهرة: وهن أصناف أربعة:

"أمهات زوجاتك - بنات زوجاتك اللاتي دخلت بهن - زوجات الأبناء - زوجات الأب".

ثانيًا: المحرمات على التأقيت

وهن أنواع متعدة نذكر منها:

١- المشغولة بحق الغير: وهي المتزوجة والمعتدة من طلاق أو وفاة.

٢- الجمع بين محرمين: وهما كل امرأتين بينهما قرابة محرمية، وهذا النوع ينتظم صنفين:

أ- الجمع بين الأختين.

ب- الجمع بين المرأة وعمتها، أو بينها وبين خالتها.

٣- المطلقة ثلاثًا.

٤- الزيادة على الأربع.

إذا أرضعت المرأة طفلًا بلبن ناتج عن وطء رجل، حرم الطفل على الرجل وأقاربه كما يحرم من النسب.

٨- اختلف الفقهاء لمن حق الكفاءة على أقوال:

فقه الأسرة ١ · الصفحة ١٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الأسرة ١ص ١٧٣