تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والشعبي والقاسم وعروة ومالك والنووي وأبو حنيفة، قال ابن عبد البر: وإليه ذهب فقهاء الأمصار،

وقد رخَّصَ في لبن الفحل ابن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحن وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار والنخعي وأبو قلابة كما يروى عن ابن الزبير، بحجة أن اللبن من المرأة وليس من الرجل١

١ المغني لابن قدامة جـ٦/ ٥٦٧، ٥٧٢، والشرح الكبير جـ٢/ ٢٥٠، والمحلى على المنهاج جـ٣/ ٢٤٠، وحاشية ابن عابدين جـ٣/ ٢٨ وما بعدها.

فقه الأسرة ١ · الصفحة ١٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الأسرة ١ص ١٦٦