تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الخلاصة:

١- ولي المرأة هو الذي يلي عقد النكاح عليها ولا يدعها تستبد به دونه.

والولاية في اصطلاح الفقهاء: سلطة شرعية يملك بها صاحبها التصرف في شئون غيره جبرًا عنه.

٢- أنواع الولاية:

١- ولاية بسبب الملك.

٢- ولاية بسبب القرابة.

٣- ولاية بسبب الوصية.

٤- الولاية العامة.

٣- حكم الولاية في حق المرأة الحرة البالغة العاقلة:

أ- يذهب بعض العلماء إلى أنها مندوبة، أي: إنه يحق للمرأة البالغة العاقلة أن تتولى عقدها بنفسها وفاتها الاستحباب فقط.

ب- يذهب جمهور الفقهاء وعدد كبير من الصحابة والتابعين إلى وجوب الولاية عليها في النكاح.

ورأي الجمهور هو الأحوط، لما يغلب على النساء من غلبة العواطف وسرعة الانخداع بالمظاهر.

٤- الحكمة من مشروعية الولاية في النكاح:

١- السموّ بالمرأة.

٢- حفظ كرامة الأسرة.

٣- إشعار الولي بمدى المسئولية التي تقع على عاتقه.

٤- ليكون للولي دور في دوام الزواج واستمراره.

٥- أحق الناس بالولاية في عقد النكاح، وهل هناك ولاية لغيره العصبات:

عدم مراعاة الترتيب في مَنْ يلي أمر النكاح من الأولياء قد يترتب عليه بطلان عقد النكاح، كأن يعقد الأبعد مع وجود الأقرب وليس لديه مانع من مباشرة العقد.

فقه الأسرة ١ · الصفحة ١٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فقه الأسرة ١ص ١٢١