تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الصورة الثانية

أن يستلحقه الزاني

إذا أقر الزاني بزناه، وأقر أن هذا الولد منه فهل يلحق به أم لا؟ قولان للعلماء:

القول الأول

لا يلحق ولد الزنا بالزاني

وهو قول جمهور العلماء من المذاهب الأربعة (1)، والظاهرية (2) وغيرهم.

أدلة القول الأول:

1 - الدليل الأول:

قول النبي - فيما روته عنه عائشة رضي اللَّه عنها: (الولد للفراش وللعاهر الحجر) (3).

وجه الاستدلال:

أن النبي - لم يجعل ولداً لغير الفراش كما لم يجعل للعاهر سوى الحجر - وهو الخيبة والحرمان - وإلحاق ولد الزنا بالزاني إلحاق للولد بغير الفراش، ومخالفة لحرمان العاهر (4).

2 - الدليل الثاني:

(1) المبسوط 17/ 154، بدائع الصنائع 6/ 243، المدونة 2/ 556، حاشية البجيرمي على المنهج 3/ 91، المغني 6/ 228.

(2) المحلى 10/ 142.

(3) البخاري الفتح 12/ 52، كتاب الفرائض باب من ادعى أخاً أو ابن أخ. مسلم 10/ 36، كتاب الرضاع باب الولد للفراش وتوقي الشبهات.

(4) بدائع الصنائع 6/ 242.

أحكام ولد الزنا ماجستير · الصفحة ٩١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام ولد الزنا ماجستيرص ٩١