معتقاً أو قاضياً (1).
ويشترط للولي شروط هي إجمالاً:
1 - الحرية.
2 - الذكورية عند الجمهور خلافاً للحنفية.
3 - اتفاق الدين.
4 - العقل.
5 - البلوغ.
6 - الرشد وهو المعرفة بالكفء ومصالح النكاح (2).
7 - العدالة واشتراطها محل خلاف. فذهب الشافعي في أصح قوليه وهو المذهب عند الشافعية (3) وأحمد في رواية عنه هي المذهب (4) إلى اشتراطها لحديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما: " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وأيما امرأة انكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل " (5)، ولقول ابن عباس: " لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد " (6).
ولأنها ولاية نظرية فلا يستبد بها الفاسق كولاية المال.
(1) راجع في تفصيل ذلك: تبيين الحقائق 2/ 122، شرح مختصر خليل للخرشي 3/ 180، مغني المحتاج 4/ 249، المغني 7/ 10.
(2) وانظر في شروط الولي: بدائع الصنائع 2/ 239، مواهب الجليل 3/ 435، تحفة المحتاج 7/ 253، كشاف القناع 5/ 53.
(3) مغني المحتاج 4/ 255.
(4) المغني 7/ 17.
(5) الدار قطني 3/ 221، البيهقي / السنن الكبري 7/ 421، وقال الألباني (ضعيف مرفوعاً والصحيح موقوف) يعني على ابن عباس، أرواء الغليل 6/ 251.
(6) البيهقي / السنن الكبري 7/ 126، وصححه الألباني من كلام ابن عباس، أرواء الغليل 6/ 251.