والراجح واللَّه أعلم هو:
أن ولد الزنا يلي القضاء ويحكم في الزنا وغيره لأن مناط ذلك العلم والتقى والعدالة وتلك الصفات لا تتنافي مع كونه ولد زنا، وإذا لم يمتنع تولي العدل ولد الكافر القضاء فولد الزاني أولى أما جهالة النسب فليست بقادح شرعاً ولا تنافي الرفعة وطهارة الأحوال لأن النسب إنما هو للتعارف لا التفاضل قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ (1).
وأما القياس على منع شهادته في الزنا فقياس على غير مسلّم إذ الراجح قبولها.
(1) سورة الحجرات، آية: 13.
أحكام ولد الزنا ماجستير · الصفحة ٦٥