تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطلب الثاني

أقسام الولاية وحكم ولاية ولد الزنا لكل قسم

القسم الأول: الولاية العامة:

المقصود بالولاية العامة هنا ما يتعلق بعامة المسلمين وهذا في أمرين هما الإمامة العظمى والقضاء.

أولاً: الإمامة العظمى:

وهي رئاسة عامة في الدين والدنيا خلافة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (1).

وقيل استحقاق تصرف عام على الأنام (2).

وقد اشترط الفقهاء للإمام شروطاً هي (3):

1 - الإسلام: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً﴾ (4).

2 - التكليف: أي العقل والبلوغ.

3 - الذكورة: لحديث أبي بكرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة " (5).

4 - الحرية: لأن العبد لا ولاية له على نفسه، فلا يكون له ولاية على غيره.

5 - سلامة الأعضاء والحواس مما يمنع من النهوض بأمر الإمامة.

(1) حاشية ابن عابدين 1/ 548، أسنى المطالب 4/ 108.

(2) حاشية ابن عابدين 1/ 548.

(3) انظر في شروط الإمامة حاشية ابن عابدين 1/ 548، التاج والإكليل 8/ 367، تحفة المحتاج 9/ 75، كشاف القناع 6/ 159.

(4) سورة النساء، آية: 141.

(5) رواه البخاري - فتح الباري، كتاب المغازي باب كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى كسرى وقيصر وفي كتاب الفتن 13/ 53.

أحكام ولد الزنا ماجستير · الصفحة ٥٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام ولد الزنا ماجستيرص ٥٩