المطلب الثاني
الفرق بينه وبين ما يشبهه من الحالات الأخرى
أولاً: ولد الملاعنة:
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى
تعريفه
الملاعِنة في اللغة:
الملاعنة اسم فاعل من لاعن يلاعن، لعاناً، واللعان في اللغة المباهلة، وهي أن يلعن كل واحد من الشخصين نفسه أو صاحبه (1)، يقال تلاعنوا لعن كل واحد الآخر (2).
أما اللعان في الاصطلاح:
فهو شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين - الزوجين - مقرونة بلعن وغضب، قائمة مقام حد قذف أو تعزير في جانبه، أو حد زنا في جانبها (3)، وقيل: " حلف الزوج على زنا زوجته أو نفى حملها اللازم له وحلفها على تكذيبه إن أوجب نكولها حدها بحكم قاض " (4).
والمقصود بولد الملاعنة هو: [الولد الذي ادعى الزوج أنه ليس منه، وأنه من زنا، وأنكرت ذلك الزوجة؛ فتلاعنا لأجله].
فهذا الولد - باللعان - لا يلحق الزوج.
(1) مختار الصحاح: 995، ومعجم مفردات ألفاظ القرآن: 174.
(2) المصباح المنير: 554.
(3) حاشية ابن قاسم على الروض المربع 7/ 29.
(4) شرح حدود ابن عرفة: 210.