تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سرق من ماله فقد ترجح أنه لا يقتص منه ولا تقطع يده بتلك السرقة لأن كونه جزءاً منه شبهة تدرأ عنه القصاص أو الحد وإن لم ينسب الولد إليه.

هذا مجمل ما توصلت إليه في هذا البحث فما كان فيه من صواب فمن الله وما كان من خطأ فمني والشيطان، والله المستعان.

الباحث

أحكام ولد الزنا ماجستير · الصفحة ١٩٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام ولد الزنا ماجستيرص ١٩٤