تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأما الحنابلة فظاهر المذهب عندهم (1) أنها تجب على كل وارث فتجب على ولد الزنا لأخيه لأمه، ولكل وارث من ذوي الأرحام عند توريثهم، أما على الرواية الأخرى عندهم فلا تجب النفقة على ولد الزنا لأحد من أقارب الأم لأنه غير عاصب (2).

(1) كشاف القناع 5/ 481.

(2) كشاف القناع 5/ 481.

أحكام ولد الزنا ماجستير · الصفحة ١٥٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام ولد الزنا ماجستيرص ١٥٠