مقصورة على النسب الثابت، ولا مرتبطة بالمحرمية فأمهات المؤمنين أمهات في الحرمة فقط لا في المحرمية (1).
فتبين أن قول الجمهور هو الراجح قال ابن تيمية (وهو الصواب المقطوع به حتى تنازع الجمهور هل يقتل من فعل ذلك؟ على قولين، والمنقول عن أحمد أنه يقتل من فعل ذلك) أ هـ (2).
وقال (ولم يُحل ذلك أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان؛ ولهذا لم يعرف أحمد بن حنبل وغيره من العلماء - مع كثرة اطلاعهم - نزاعاً بين السلف، فأفتى أحمد بن حنبل: (إن فعل ذلك قتل)، فقيل له إنه حكى فلان في ذلك خلافاً عن مالك؟ فقال: (يكذب فلان) أ هـ (3).
وقال (ومثل هذه المسألة الضعيفة ليس لأحد أن يحكيها عن إمام من أئمة المسلمين لا على وجه القدح فيه، ولا على وجه المتابعة له فيها فإن ذلك ضرباً من الطعن في الأئمة واتباع الأقوال الضعيفة) أ هـ (4).
(1) مجموع الفتاوى 32/ 119.
(2) مجموع الفتاوى 32/ 134.
(3) مجموع الفتاوى 32/ 139.
(4) مجموع الفتاوى 72/ 137.