تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المسألة الأولى

تعريف المحرميَّة، وطرق انتشارها

المقصود بالمحرميَّة هي كون الشخص - رجلاً كان أو امرأة - محْرماً.

والمحْرمُ في اللغة:

ما لا يحل انتهاكه كالحُرمة (1)، قال في معجم مقاييس اللغة (الحاء، والراء، والميم أصل واحد، وهو المنع والتشديد، فالحرام ضد الحلال) (2).

وحُرَمُك بضم الحاء نساؤك، وما تحمي وهي المحارم الواحد مَحْرُمَة بضم الراء وفتحها (3).

أما في الاصطلاح:

فالمحرم ذات الرحم في القرابة التي لا يحل تزوجها (4).

والمحرم للمرأة هو زوجها أو سيدها - بالنسبة للأمة -، ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو رضاع أو مصاهرة (5).

فالمحرمات على التأبيد بالنسب الأم، والجدة مهما علت، والبنت وبنت الابن وبنت البنت مهما نزلن، والأخوات، والعمات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت،

(1) لسان العرب 1/ 65، والمصباح المنير 1/ 132.

(2) معجم مقاييس اللغة 2/ 45.

(3) القاموس المحيط 4/ 95.

(4) المصباح المنير 132.

(5) بدائع الصنائع 2/ 124، مواهب الخليل 2/ 523، تحفة المحتاج 4/ 24، المغني 3/ 98.

أحكام ولد الزنا ماجستير · الصفحة ١٢٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام ولد الزنا ماجستيرص ١٢٩