تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولعل مصدر الاختلاف هو إما رجوع من يروى عنه في رأيه أو ضعف بعض الروايات، أو خطأ في فهم الراوي.

فإن بعض من يروى عنهم أنهم قالوا أن عصبة الولد هم عصبة أمة ربما أنه ما قال ذلك إلا فيمن ماتت أمه قبله كالمروي عن علي في ولد المرجومة في الزنا، وسيأتي بيانه إن شاء الله.

وهو مذهب الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3).

أدلة القول الأول:

1 - عموم قوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ (4) وهذه أم وكل أم لها الثلث فهذه لها الثلث (5).

2 - جاء في خبر المتلاعنين عند النبي - في الصحيحين: (وكانت حاملاً فأنكر حملها وكان ابنها يدعى إليها، ثم جرت السنة في الميراث أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها) (6)، والله تعالى قد فرض لها الثلث، أو السدس لا أن تكون عاصبة.

(1) المبسوط 29/ 298 - 200.

(2) بداية المجتهد 2/ 355، 356، المنتقى شرح الموطأ 6/ 255.

(3) الأم 4/ 86، معرفة السنن والآثار للبيهقي 9/ 150.

(4) سورة النساء، الآية: 11.

(5) بداية المجتهد 2/ 355.

(6) البخاري 8/ 448، كتاب التفسير، تفسير سورة النور باب " والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين " ومسلم بلفظ (إذا كانت حاملاً فكان ابنها يدعى إلى أمه ثم جرت السنة أنه يرثها وترث فيه ما فرض الله لها) 10/ 123، كتاب اللعان وهذا من كلام الراوي سهل بن سعد الساعدي.

أحكام ولد الزنا ماجستير · الصفحة ١١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام ولد الزنا ماجستيرص ١١٦