تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فأجاب: قال تعالى: ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (1) والقواعد هن العجائز اللاتي لا يرغبن في النكاح ولا يتبرجن بالزينة، فلا جناح عليهن أن يسفرن عن وجوههن لغير محارمهن، لكن تحجبهن أفضل وأحوط لقوله سبحانه: ﴿وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ ولأن بعضهن قد تحصل برؤيتها فتنة من أجل جمال صورتها، وإن كانت عجوزًا غير متبرجة بزينة، أما مع التبرج فلا يجوز لها ترك الحجاب.

ومن التبرج تحسين الوجه بالكحل ونحوه. والله ولي التوفيق.

(1) () سورة النور، الآية: 6.

أحكام كشف الوجه والزينة والإختلاط · الصفحة ٤٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام كشف الوجه والزينة والإختلاطص ٤٢