تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام الرجال" (1).

وجه الدلالة: أنه منع الاختلاط بالفعل، وهذا فيه تنبيه على منع الاختلاط في غير هذا الموضع.

الدليل التاسع: روى الطبراني في المعجم الكبير عن معقل ابن يسار رضي الله عنه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له» (2).

قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح. وقال المنذري في الترغيب والترهيب: رجاله ثقات.

وروي الطبراني أيضا من حديث أبي أمامه رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال: «لأن يزحم رجل خنزيرًا متلطخا بطين وحمأة خير له من أن يزحم منكبه منكب امرأة لا تحل له» (3).

وجه الدلالة من الحديثين: أنه - صلى الله عليه وسلم - منع مماسة الرجل للمرأة بحائل وبدون حائل إذا لم يكن محرمًا لها، لما في

(1) () أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب التسليم، رقم (837) وطرفاه، وكذلك رقما (870، 875).

(2) () رواه الطبراني عن معقل بن يسار، انظر: صحيح الجامع الصغير رقم (4045) السلسلة الصحيحة رقم 226.

(3) () انظر: الترغيب (2/ 39).

أحكام كشف الوجه والزينة والإختلاط · الصفحة ٢٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام كشف الوجه والزينة والإختلاطص ٢٣