تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ويستفاد منه مشروعية السواك على اللسان طولاً(1)[143]).

السواك هل الأولى أن يباشره المستاك بيمينه أو بشماله ؟

قال ابن عابدين رحمه الله إن كان من باب التطهر استحب باليمين ، وإن كان من باب إزالة الأذى فباليسرى ، والظاهر الثاني(2)[144]).

وذكر نحوه الحافظ العراقي رحمه الله(3)[145]) .

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الاستياك باليمين أم باليسرى ؟ فذكر أن الأفضل الاستياك باليسرى ، لأنه من باب إماطة الأذى ، فهو كالاستنثار والامتخاط ، ونحو ذلك مما فيه إزالة الأذى ، وذلك باليسرى ، كما أن إزالة النجاسات واجبها ومستحبها اليسرى . . . ثم ذكر أن السواك ليس من باب اكرام اليمين (4)[146]) .

ويستحب غسل السواك قبل استعماله وكذلك عند الانتهاء من استعماله(5)[147]) . لحديث عائشة رضي الله عنها قالت :(كان رسول الله ش يعطيني السواك لأغسله ، فأبدأ به فأستاك ، ثم أغسله ثم أدفعه إليه)(6)[148]) .

ويجوز أن يستعمل السواك الواحد لأكثر من شخص(7)[149]) .

(1) 143]) انظر : فتح الباري 1/356 .

(2) 144]) انظر : حاشية ابن عابدين 1/114

(3) 145]) انظر : طرح التثريب 2/71

(4) 146]) انظر : فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 21/158 وما بعدها .

(5) 147]) انظر : مواهب الجليل 1/226 ، مغني المحتاج 1/55 ، المبدع 1/102

(6) 148]) أخرجه أبو داود . انظر : مختصر سنن أبي داود للمنذري 1/41 باب غسل السواك . وقال النووي في المجموع 1/283 حديث حسن رواه أبو داود بإسناد جيد .

(7) 149]) انظر : المجموع 1/283 ، المبدع 1/102 .

أحكام السواك · الصفحة ٢٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام السواكص ٢٥