لا خلاف بين الفقهاء في جواز السواك للصائم قبل الزوال(1)[63]) .
واختلفوا في حكمه بعد الزوال على قولين : ...
القول الأول : أن السواك جائز مطلقاً في أول النهار وآخره ، وهو مروي عن عمر ، وابن عباس ، وعائشة رضي الله عنهم والنخعي وابن سيرين وعروة(2)[64]) وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية(3)[65]) واختيار النووي(4)[66]) وشيخ الإسلام ابن تيمية(5)[67]) وابن القيم(6)[68]) والشوكاني(7)[69]) .
القول الثاني : أن السواك يكره للصائم بعد الزوال وهو مروي عن عطاء ومجاهد وإسحاق وأبي ثور(8)[70]) وهو قول الشافعي وأحمد في المشهور من المذهب(9)[71]) .
استدل أصحاب القول الأول بالأدلة الآتية :
بعموم الأحاديث الواردة في السواك فإنها مطلقة لم تقيده بوقت دون وقت، ومن ذلك:
1- ... حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ش قال : (لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة)(10)[72]) .
(1) 63]) انظر : بدائع الصنائع 1/19 ، حاشية العدوي 1/392، المجموع 1/275، الإنصاف 1/119 .
(2) 64]) انظر : المجموع 1/279 ، طرح التثريب 4/99 ، المغني 1/139 .
(3) 65]) انظر : المبسوط 3/99 ، بدائع الصنائع 1/19 ، المدونة 1/179 ، حاشية الدسوقي 1/534 ، المغني 1/139 ، الإنصاف 1/118 ، شرح الزركشي 1/166
(4) 66]) انظر : المجموع 1/276 .
(5) 67]) انظر : الاختيارات الفقهية 62 .
(6) 68]) انظر : زاد المعاد 2/63 .
(7) 69]) انظر : نيل الأوطار 1/107 ، 108 .
(8) 70]) انظر : المجموع 1/279 ، طرح التثريب 4/98 ، المغني 1/138 .
(9) 71]) انظر : الأم 1/61 ، الحاوي 1/82 ، روضة الطالبين 1/167 ، المغني 1/138 ، المبدع 1/101 ، الإنصاف 1/117 .
(10) 72]) تقدم ص 239 .