تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطلب الثاني

اشتراط البصر في الشاهد

ويحتوى على فرعين:

الفرع الأول

اشتراط البصر في الشاهد

اشترط الفقهاء في الشاهد المقبول شهادته شروطا منها: أن يكون عاقلا فلا تقبل شهادة من ليس بعاقل إجماعا (1)؛ لأن من لا يعقل لا يعرف الشهادة فكيف يقدر على أدائها، ومنها: البلوغ فلا تقبل شهادة الصبي؛ لأن الشهادة فيما معنى الولاية، والصبي مولى عليه، كذلك الصبي لا يلزمه أكثر الفرائض في نفسه فلا يلزم غيره فرضا بشهادته (2)، وخالف في ذلك المالكية فأجازوا شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجروح بشروط (3)، ووافق ذلك قول للإمام أحمد، فعنه تقبل شهادتهم في الجروح خاصة إذا شهدوا قبل الافتراق عن الحال التي تجارحوا عليها (4)، ويشترط في الشاهد أيضًا أن يكون متيقظا (5) حافظا لما يشهد به، فإن كان مغفلا (6) أو معروفا بكثرة الغلط لا تقبل شهادته (7)، ومن شروط الشاهد أيضًا الإسلام لقوله تعالى: ((وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ)) (8) والكافر ليس بعدل، وهو شرط حال التحمل لا حال الأداء، فيصح تحملها وهو كافر وأداؤها وهو مسلم، ولا تقبل شهادة الكافر ولو على مثله (9). وأجاز الحنفية ورواية لأحمد شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض؛ لأن الحاجة مست إلى صيانة حقوق أهل الذمة، ولا تحصل الصيانة إلا وأن يكون لبعضهم على بعض شهادة (10).

واشترط الحنفية والشافعية والحنابلة النطق في الشاهد فلا تقبل شهادة الأخرس (11) بالإشارة؛ لأنها محتملة، فلم تقبل كإشارة الناطق، وإنما قبلت في أحكامه المختصة به للضرورة، وهي هاهنا معدومة (12).

(1) البحر الرائق: (7/ 95)، حاشية الدسوقي: (4/ 165)، إعانة الطالبين: (4/ 277)، الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل لابن قدامه المقدسي: (4/ 271) ط. المكتب الإسلامي، الطبعة الخامسة 1408هـ- 1988م.

(2) انظر: بدائع الصنائع: (6/ 406)، حاشية الدسوقي: (4/ 165)، الأم: (4/ 93)، الكافي: (4/ 271).

(3) انظر هذه الشروط في: كتاب جواهر الإكليل: (2/ 232).

(4) الكافي: (4/ 271).

(5) التيقظ: ضبط ألفاظ المشهود عليه بحروفها من غير زيادة ولا نقص. إعانة الطالبين: (4/ 276).

(6) الغفلة ضد الفطانة، والمغفل: من لا يستعمل القوة المنبهة مع وجودها فيه، وعند المالكية تجوز شهادته فيما لا يختلط فيه من البديهيات- حاشية الدسوقي: (4/ 168).

(7) انظر: البحر الرائق: (7/ 95)، شرح الخرشي على مختصر خليل لأبي عبد الله محمد الخرشي: (7/ 197)، ط. دار صادر، إعانة الطالبين: (4/ 276)، المغني: (12/ 30).

(8) سورة الطلاق جزء من الآية 2.

(9) انظر: بدائع الصنائع: (6/ 425)، حاشية الدسوقي: (4/ 165)، الأم: (4/ 93)، الكافي: (4/ 271).

(10) بدائع الصنائع: (6/ 426)، الكافي: (4/ 272).

(11) الأخرس: منعقد اللسان عن الكلام- القاموس المحيط للفيروزآبادي: (1/ 696) ط. مصطفى البابي الحلبي.

(12) بدائع الصنائع: (6/ 407)، إعانة الطالبين: (4/ 277)، الكافي: (4/ 471) ط. المكتب الإسلامي.

أحكام الرؤية في الشهادات · الصفحة ٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أحكام الرؤية في الشهاداتص ٧